الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
فتاوى الزكاة
112896 مشاهدة
زكاة المعادن والركاز

تعريف المعدن :
المعدن لغة : مأخوذ من العدن وهو الإقامة، سمي بذلك لعدونه أي إقامته. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به.
وشرعا : كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالحديد والنحاس والرصاص وغيره. تعريف الركاز :
الركاز لغة : من الركز بمعنى الإثبات.
وشرعا : ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبا كان أو فضة أو غيرها. أدلة وجوب الزكاة في المعادن والركاز:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس وذلك لعدم الكلفة في أخذه فيلحق بالغنائم التي تغنم من الكفار فيصرف الخمس في مصارف الفيء.
ومن الأدلة على وجوب الزكاة حديث بلال بن الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه معادن القبلية.. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة رواه مالك وأبو داود ومن الأدلة عموم حديث: وفي الرقة ربع العشر رواه البخاري .

صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة:
جميع المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة، كثيرة كانت أو قليلة، سائلة أو جامدة، هذا هو القول الصحيح ، أما من جعل الزكاة في الذهب والفضة فقط، دون غيرهما مما تخرجه الأرض، فهذا قول ضعيف والله أعلم. نصاب الزكاة في الركاز ومقدار الواجب فيها:
إذا عثر على كنز مدفون في الأرض، وعرف أنه للكفار، سواء من الذين كانوا قبل الإسلام أو كانوا كفارا من غير العرب، كالذي يوجد مدفونا ومكنوزا قديما، يرى عليه أنه ليس للمسلمين، ففيه الزكاة قليله وكثيره ومقدارها الخمس. أما إن رُئي عليه علامات الإسلام كأن يوجد عليه ذكر اسم الله أو ذكر اسم دولة إسلامية، فإن هذا الكنز يعتبر لُقَطَة يعمل به ما يعمل باللقطة، وأما إذا عرف أنه من دفائن الجاهلية أو من دفائن الكفار فإنه يلحق بالغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، ومعلوم أنه يُخرج منها الخمس من القليل أو الكثير لقوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إلى آخرها فيصرف كما يصرف الفئ الذي ذكر الله.